يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله فى الجهة المنقول او المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.
يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله فى الجهة المنقول او المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.