يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التى يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية/.
يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التى يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية/.