• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: وقف أجر العامل المكفوف اليد

أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ كف يده. ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى /اعتبارا من تاريخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة فى حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة...

نص المادة

أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ كف يده. ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى /اعتبارا من تاريخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة فى حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة او بعقوبة النقل التأديبى.