• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: قطع أجر العامل المسرح تأديبياً

يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. مالم يكن مكفوف اليدحيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.

نص المادة

يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. مالم يكن مكفوف اليدحيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.