أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلكان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلى اجره الشهرى. ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة. ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ منحها وبنسبة /10/ بالمئة من اجره الش...
أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلكان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلى اجره الشهرى. ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة. ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ منحها وبنسبة /10/ بالمئة من اجره الشهرى. د/ لايدخل المبلغ الذى يستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة فى المادة /94/ التالية. هـ / يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.