أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التى عليه الابموجب مذكرة حجز حسب الاصولوفى حدود النسبة التالية: /10/ بالمئة من الليرة حتى /300/ ل. س من الاجر. /15/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد عن /300/ ل. سوحتى /600/ ل. س. /20/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد على /600/ ل. س. ب/ لاتدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن...
أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التى عليه الابموجب مذكرة حجز حسب الاصولوفى حدود النسبة التالية: /10/ بالمئة من الليرة حتى /300/ ل. س من الاجر. /15/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد عن /300/ ل. سوحتى /600/ ل. س. /20/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد على /600/ ل. س. ب/ لاتدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة فى الفقرة / أ / السابقة. اما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود. ج/ فى حال تراكم حجزين على اجر العامل الحجز الاول مقابل دين مستحق للخزينة والثانى مقابل دين عادى 0 فيقتطع من الاجر الشهرى للعامل دين الخزينة عليه فى حدود النسب المقررة فى الفقرة / أ / السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية فى حدود النسب المذكورة وذلك بعدان يتم سداد دين الخزينة. د/1/ اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على اقساط تفوق حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة فانه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه وعلى الجهة العامة التى يتبعها حسم الديون المتفق عليها من اجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها. 2/ / لايدخل الالتزام المشار اليهفى البند /1/ اعلاه /سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة او تفوقها/ فى حساب النسب الواردة فى الفقرة /أ/ المذكورة.