أ / فى حال اضطرار العامل الذى انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن آخر اجر شهرى تقاضاه. ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الاكثر. فيما اذا كانت مدة الشهر السابق لاتكفى لانجاز التسليم والاستلام....
أ / فى حال اضطرار العامل الذى انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن آخر اجر شهرى تقاضاه. ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الاكثر. فيما اذا كانت مدة الشهر السابق لاتكفى لانجاز التسليم والاستلام. ج/ لاتعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية. الباب الثالثعشر التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الفصل الاول التعويضات