• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين

أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء. . 1/ الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم. 2/ صعوبة الاقامة فى منطقة عملهم. 3/ المخاطر التى يتحملونها فى العمل. 4/ الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز الذى تتطلبه الوظيفة. 5/ العمل الفنى المتخصص. ب/ يجبان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما...

نص المادة

أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء. . 1/ الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم. 2/ صعوبة الاقامة فى منطقة عملهم. 3/ المخاطر التى يتحملونها فى العمل. 4/ الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز الذى تتطلبه الوظيفة. 5/ العمل الفنى المتخصص. ب/ يجبان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد /40/ بالمئة من الاجر بتاريخ اداء العمل. ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الاتى: /8/ بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال. /10/ بالمئة لقاء صعوبة الاقامة فى منطقة العمل. /9/ بالمئة لقاء المخاطر التى يتحملونها بالعمل. /5/ بالمئة لقاء الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز. /8/ بالمئة لقاء العمل الفنى المتخصص. د/ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتى المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابى المختص بتحديد انواع هذا التعويض تبعا للعناصر التى يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الانواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين انواعه. هـ /1/ تستمر الجهات العامة التى تمنح تعويض طبيعة العمل او الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار اليها اعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الاجر بتاريخ اداء العمل. 2/ / تعتبر هذه النسبهى الاساسفى حساب التعويضات التى تمنح بعد نفاذ هذا القانون. 3/ / تعادل هذه النسب بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية. القسم الثالث تعويض التمثيل