أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل. ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيلب/2500/ ليرة سورية شهريا. ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى ي...
أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل. ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيلب/2500/ ليرة سورية شهريا. ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه. القسم الرابع تعويض المسؤولية المالية