• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: تعويض التمثيل لشاغلي الوظائف الخاصة

أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل. ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيلب/2500/ ليرة سورية شهريا. ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى ي...

نص المادة

أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل. ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيلب/2500/ ليرة سورية شهريا. ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه. القسم الرابع تعويض المسؤولية المالية