• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: تعويض حضور جلسات المجالس واللجان

أ / يتقاضي رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن. ب/ تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها/ الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة 0 على ان...

نص المادة

أ / يتقاضي رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن. ب/ تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها/ الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة 0 على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي منهم لقاء حضور هذه اللجان /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئة العامل. ج/ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوهبها في الفقرة /ب/ السابقة ان يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع اليها صاحب العلاقة.