• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: تقديم وسائط النقل لنقل أمتعة العامل

تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و 2 و 3 و 11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.

نص المادة

تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و 2 و 3 و 11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.