القضاء الاداريهو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانونبما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.
القضاء الاداريهو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانونبما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.