• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: اختصاص القضاء الإداري في المنازعات العمالية

القضاء الاداريهو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانونبما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.

نص المادة

القضاء الاداريهو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانونبما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.