• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر الشهري

أ / اذا كان من استخدم او تم التعاقدمعه وفق احكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الاجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التيتم استخدامه فيها او التعاقد معها. شريطة الايتجاوز المجموع مقدار الراتب او الاجر الشهري المقطوع...

نص المادة

أ / اذا كان من استخدم او تم التعاقدمعه وفق احكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الاجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التيتم استخدامه فيها او التعاقد معها. شريطة الايتجاوز المجموع مقدار الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذيحسب المعاش على اساسه مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن او مقدار الحد الادنى لاجر الفئة الاولى ايهما اكثر. /ب/ يجوز تجاوز الحد الادنى المشار اليه في الفقرة / أ / السابقة الى مقدار الحد الاقصى لاجر الفئة الخامسة شريطة ان يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع /وفي حدوده/ وذلك عندما ينص النظام الداخلي او العقد على مبدأ الترفيع. /ج/ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين / أ / و /ب/ السابقتين بمرسوم فيما اذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه او التعاقدمعه من الخبراء او اصحاب الاختصاصات او الخبرات الفنية النادرة. الباب السابععشر احكام انتقالية وختامية