تدخل مدة الاعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الاقصى لمدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة / د / من المادة /38/ من هذا القانون.
تدخل مدة الاعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الاقصى لمدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة / د / من المادة /38/ من هذا القانون.