تدخل مدد الاستيداع والاجازات الخاصة بلا راتب او اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للاجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة/56/.
تدخل مدد الاستيداع والاجازات الخاصة بلا راتب او اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للاجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة/56/.