أ / يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة الى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى احكام هذا القانون. /ب/ يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة الى الوزير بمقتضى احكام هذا القانون. /ج/...
أ / يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة الى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى احكام هذا القانون. /ب/ يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة الى الوزير بمقتضى احكام هذا القانون. /ج/ يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس ادارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للاحصاء وامين المجلس الاعلى للعلوم الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى احكام هذا القانون. /د/ يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في المؤسسات العامة بموجب احكام هذا القانون. /هـ/ يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب احكام هذا القانون. وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ماورد في القوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المحلية والبلديات. /و/ يصدر وزير الدفاع. قرارا بتحديد السلطة المخولة بصلاحية منح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح اذون السفر بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة. /ز/ يعتبر الوزير المختص. هو الجهة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانونوله حق التفويض بهذه الصلاحيات او ببعضها لمدير او عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه. /ح/ يمارس مدير او عميد المعهد العالي او المتوسط فيما يتعلق بمنح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح اذون السفر صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون. /ط/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار اليها في الفقرات/ أ /ب/ ج/ من المادة /15/ من هذا القانون يرجع بشأنه الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بتاريخ نفاذ هذا القانون.