باستثناء التعليمات التينص هذا القانون على اصدارها من سلطة اخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.
باستثناء التعليمات التينص هذا القانون على اصدارها من سلطة اخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.