• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: تطبيق أحكام القانون حصرياً وإلغاء المخالفة

1 / يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لاحكامه حصرا /ايا كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الاحكام القانونية المخالفة ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه. 2/ / في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون يعود امر النظربه الى قانون الموظفين الاساسيرقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.

نص المادة

1 / يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لاحكامه حصرا /ايا كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الاحكام القانونية المخالفة ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه. 2/ / في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون يعود امر النظربه الى قانون الموظفين الاساسيرقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.