1 / يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لاحكامه حصرا /ايا كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الاحكام القانونية المخالفة ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه. 2/ / في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون يعود امر النظربه الى قانون الموظفين الاساسيرقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.
1 / يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لاحكامه حصرا /ايا كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الاحكام القانونية المخالفة ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه. 2/ / في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون يعود امر النظربه الى قانون الموظفين الاساسيرقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.