أ / اذا كان الاجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانونيقل عن اجر بدء التعيين للشهادة او المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد اجره ليصل الى اجر بدء التعيين المذكور دونان تعطي هذه الزيادة اي حق في الفروقات عن المدة السابقة. / ب/ يمنح العاملون الذينحال سقف الاجردون...
أ / اذا كان الاجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانونيقل عن اجر بدء التعيين للشهادة او المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد اجره ليصل الى اجر بدء التعيين المذكور دونان تعطي هذه الزيادة اي حق في الفروقات عن المدة السابقة. / ب/ يمنح العاملون الذينحال سقف الاجردون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /9/ بالمئة من اجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة.