ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ / 2 / 1 /2005/ دمشق في /23/10/1425/ هجرية / 6 /12/2004/ ميلادية رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ / 2 / 1 /2005/ دمشق في /23/10/1425/ هجرية / 6 /12/2004/ ميلادية رئيس الجمهورية