تشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي: (1) الأراضي الأميرية (التي تكون رقبتها للدولة). (2) العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة. (3) العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة. (4) العقارات المتروكة المرفقة وهي التي تكون لجماعة ما حق استعمال عليها. (5) الأملا...
تشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي: (1) الأراضي الأميرية (التي تكون رقبتها للدولة). (2) العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة. (3) العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة. (4) العقارات المتروكة المرفقة وهي التي تكون لجماعة ما حق استعمال عليها. (5) الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة. (6) العقارات المحلولة وهي التي تحقق قانونا محلوليتها والناشئة عن تركات لا وارث لها أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات. (7) العقارات التي تشتريها الدولة. (8) الأراضي الموات والخالية. (9) الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة. (10) الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسلجة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة. (11) العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة. (12) جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.