يجوز لوزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية بناء على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التي جرى التخصيص من أجلها. كما يجوز لوزير الإصلاح الزر...
يجوز لوزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية بناء على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التي جرى التخصيص من أجلها. كما يجوز لوزير الإصلاح الزراعي أن يقرر بعد موافقة مجلس الإدارة إلغاء التخصيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.