1) تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقا للقواعد الواردة في الأنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة. (2) تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي تتولى تقدير أجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد إيجار أو التي انتهت مدة عقد إيجارها كما تتولى قيمة أراضي الدولة التي شيد الأفراد. (...
1) تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقا للقواعد الواردة في الأنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة. (2) تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي تتولى تقدير أجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد إيجار أو التي انتهت مدة عقد إيجارها كما تتولى قيمة أراضي الدولة التي شيد الأفراد. (3) يجرى تحصيل أجر المثل أو القيمة من قبل وزارة الخزانة حسب الأصول المتبعة في جباية الأموال العامة ولا يقبل الطعن ضد تقرير اللجان بأجر المثل أو القيمة إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة 1958 ويجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون. تقدير اللجنة القضائية لأجر المثل أو القيمة وفقا للأحكام القانونية النافذة ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة. (4) تعتبر من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعي أجور وقيم عقارات أملاك الدولة باستثناء الموارد المائية من الأراضي المستفيدة من مشاريع الري والتجفيف والتي تبقى مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية وفاقا للأحكام القانونية الخاصة بذلك.