لا يحق لمن يشغل عقار من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على إشغاله بعد إعذاره بالطريق الإداري وفق أحكام المادة 531 من القانون المدني كما لا يحق لأحد أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعي.
لا يحق لمن يشغل عقار من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على إشغاله بعد إعذاره بالطريق الإداري وفق أحكام المادة 531 من القانون المدني كما لا يحق لأحد أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعي.