1) يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ضعف بدل أجر مثل الأرض الذي تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالا عن الأرض. ويعتبر القرار من جهة ضعف أجر المثل من الإلزامات المدنية ويحصل هذا الأجر من المخالف وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويصبح من موارد مؤسسة الإصلاح...
1) يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ضعف بدل أجر مثل الأرض الذي تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالا عن الأرض. ويعتبر القرار من جهة ضعف أجر المثل من الإلزامات المدنية ويحصل هذا الأجر من المخالف وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويصبح من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعي. ويحال قرار وزير الإصلاح الزراعي بإزالة يد المخالف عن الأرض إلى سلطات الأمن لتنفيذه فورا. (2) لا يمكن الاعتراض على قرار وزير الإصلاح الزراعي إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الإصلاح الزراعي ووفق أحكامها ويجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما.