• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تسوية المخالفات العقارية

يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات.

نص المادة

يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات.