لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه.
لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه.