يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعي, وبشرط الوفاء بثمن الأرض كاملا ولمن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في المادة (5) من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة أو ديون الجمعية التعاونية التي يشترك فيها. أما من اكتسب حقا عينيا عل...
يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعي, وبشرط الوفاء بثمن الأرض كاملا ولمن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في المادة (5) من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة أو ديون الجمعية التعاونية التي يشترك فيها. أما من اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق البيع لا يجوز بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية وبشرط الوفاء بثمنها كاملا، ولا يجوز حجز هذا الحق إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة.