• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: بطلان الحقوق المخالفة وعقوبة الموظفين المشاركين

إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

نص المادة

إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.