إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.