• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إسقاط حقوق العقار لمخالفة الشروط وإجراءات الطعن

يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة. وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية, على أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها...

نص المادة

يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة. وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية, على أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي ويقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما. وفي حالة تنفيذ القرار يكون لوزير الإصلاح الزراعي الحق في إعادة الأقساط المدفوعة من الشاري بعد مصادرة 25% منها جزاء المخالفة, خلاف ما يترتب من تعويضات للحكومة مقابل ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيجة لمخالفة الشروط.