• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: إلغاء حقوق الارتفاق لعقارات الدولة للمصلحة العامة

تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.

نص المادة

تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.