تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.
تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.