• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تحويل الأملاك العامة إلى أملاك خاصة للدولة

يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الأشغال العامة. تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد إلى القرار المذكور.

نص المادة

يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الأشغال العامة. تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد إلى القرار المذكور.