في تحقيق المخالفات: إن موظفي مؤسسة الإصلاح الزراعي وموظفي الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة العامة والموظفين الذين لهم الحق في تنظيم محاضر الضبط مكلفون في تحقيق المخالفات المرتكبة على أملاك الدولة سواء أكانت متعلقة بهذا القانون أم في القوانين والقرارات النافذة الأخرى. تحقق هذه المخالفات بمحاضر...
في تحقيق المخالفات: إن موظفي مؤسسة الإصلاح الزراعي وموظفي الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة العامة والموظفين الذين لهم الحق في تنظيم محاضر الضبط مكلفون في تحقيق المخالفات المرتكبة على أملاك الدولة سواء أكانت متعلقة بهذا القانون أم في القوانين والقرارات النافذة الأخرى. تحقق هذه المخالفات بمحاضر ضبط ويعمل بهذه الضبوط ما لم يثبت عكسها كما تثبت هذه المخالفات بسائر البينات الأخرى في حال عدم تنظيم ضبط بالمخالفة أو في حال عدم توافر الشروط القانونية بضبوط المخالفة.