• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: يمين موظفي الإصلاح الزراعي لتحقيق المخالفات

يحلف موظفو مؤسسة الإصلاح الزراعي الذين يعهد إليهم تحقيق هذه المخالفات أمام المحكمة الجزئية في المنطقة، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بشرف وأمانة.

نص المادة

يحلف موظفو مؤسسة الإصلاح الزراعي الذين يعهد إليهم تحقيق هذه المخالفات أمام المحكمة الجزئية في المنطقة، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بشرف وأمانة.