• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إلغاء الأحكام المخالفة للقانون الجديد

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 275 تاريخ 5/5/1926 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/1/1953.

نص المادة

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 275 تاريخ 5/5/1926 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/1/1953.