ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأخر سنة 1379 (19 أكتوبر سنة 1959 ) .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأخر سنة 1379 (19 أكتوبر سنة 1959 ) .