• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: شروط ممارسة مهنة الترجمة المحلفة

أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة. ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة

نص المادة

أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة. ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة