• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط القيد في جدول التراجمة المحلفين

يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية.. أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية. د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعا...

نص المادة

يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية.. أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية. د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها. هـ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل. و- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.