• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: يمين الترجمان المحلف أمام المحكمة

أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية.. “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”. ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.

نص المادة

أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية.. “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”. ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.