• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: مزاولة الترجمة المحلفة عبر مكتب مرخص

أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة. ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.

نص المادة

أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة. ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.