• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: التزامات الترجمان المحلف المهنية

يلتزم الترجمان المحلف بالآتي.. أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه. ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها. ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة. د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها. ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها ب...

نص المادة

يلتزم الترجمان المحلف بالآتي.. أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه. ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها. ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة. د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها. ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة. و- أن يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. ز- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير. ح-إعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها. ط- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.