• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: أنواع الجزاءات التأديبية على التراجمة المحلفين

لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية.. أ- الانذار. ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة. ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.

نص المادة

لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية.. أ- الانذار. ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة. ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.