يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.