• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: حالات شطب قيد الترجمان المحلف من الجدول

يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

نص المادة

يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية.. أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد. ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.