• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: نشر القانون وتطبيقه بعد شهرين من صدوره

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره. دمشق في 16-1-1436 هجري الموافقل 9-11-2014 ميلادي رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره. دمشق في 16-1-1436 هجري الموافقل 9-11-2014 ميلادي رئيس الجمهورية