• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: استثناءات رد الهدايا والعربون

لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية: 1- إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك. 2- إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة. 3- إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الز...

نص المادة

لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية: 1- إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك. 2- إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة. 3- إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون.