• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: شروط الزواج والانضمام الكنسي

إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه: 1- أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً. 2- أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السري...

نص المادة

إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه: 1- أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً. 2- أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة.