• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: بطلان الخطبة والزواج الكنسي

إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.

نص المادة

إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.