إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.
إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.