• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: النفقة على الزوجة والأولاد

يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.

نص المادة

يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.