• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: السكنى المشتركة مع غرفة خاصة

إذا كانت حالة الزوج ضعيفية مالياً وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.

نص المادة

إذا كانت حالة الزوج ضعيفية مالياً وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.