• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: النفقة والوضع المالي للمحكوم عليه

تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه وإعساره لا يعفيه منها.

نص المادة

تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه وإعساره لا يعفيه منها.